بسم الله الرحمن الرحيم
أولا :- الحد :- هو المنع من فعل ماحرم الله عز وجل بواسطة الضرب أو القتل ، وحدود الله تعالى محارمه التى أمرنا أن لانقترب منها
ثانيا : - تعريف الخمر : - هو المسكر من كل شراب أيا كان نوعه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام )
ثالثا : - حكم شاربها :- يحرم شرب الخمر سواء كان كثيرا أو قليلا ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( فهل أنتم منتهون ) وقوله ( فاجتنبوه ) المائده ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله شارب الخمر وبائعها )
رابعا : - الحكمه من تحريمها : - المحافظه على سلامة المسلم ( دينه ، وعقله ، وبدنه ، وماله )
خامسا :- حكم شاربها : - اذا ثبت ذلك باعترافه أو بشهادة عدلين هو : أن يجلد ثمانين جلدة على ظهره ان كان حرا ، وأربعين جلدة على ظهره ان كان عبدا ، لقول الله تعالى : ( فعليهن نصف ما على المحنات من العذاب ) النساء
سادسا: - شروط وجوب الحد : - يشترط فى اقامة حد شرب الخمر على الشارب أن يكون ( مسلما ، عاقلا ، بالغا ، مختارا ، عالما بتحريمها ، غير مريض فان برئ من مرضه اقيم عليه الحد )
سابعا : - تكرار الشرب : - اذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات فانه يكفيه اقامة حد واحد كأول حد ، وان شرب بعد اقامة الحد فانه يقام عليه حد آخر وهكذا كلما شرب أقيم عليه الحد
ثامنا : - كيفية اقامة الحد : - يجلس الشارب على الأرض ، ويضرب على ظهره بسوط معتدل بين الغلظة والخفة ، والمرأة كالرجل غير أنها تستر بثوب رقيق يسترها ولايقيها من الضرب
ملحوظه : - لايقام الحد على شارب الخمر فى حاله شدة البرد ، أو الحر ، بل ينتظر تلطف الجو من النهار ، كما لايقام عليه الحد وهو سكران ، ولا وهو مريض بل ينتظر لحين افاقته من السكر ، أو برؤه من المرض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته