بسم الله الرحمن الرحيم
أولا تعريفه :- الزنا هو الوطء المحرم فى قبل كان أو دبر
ثانيا حكمه : - هو من أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك وقتل النفس ، وهو من أكبر الفواحش ، حرمه الله تعالى بقوله : ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) الاسراء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايزنى الزانى وهو مؤمن ) وقال لما سئل عن أعظم الذنوب ( أن تزانى بحليلة جارك )
ثالثا حكمة تحريمه :- هو المحافظة على طهارة المجتمع الاسلامى ، وصيانة أعراض المسلمين ، وطهارة نفوسهم ، والابقاء على كرامتهم ، والحفاظ على شرف أنسابهم
رابعا حد الزنا :- يختلف حسب صاحبه فأن كان غير محصن ( لم يسبق له الزواج ) فانه يجلد مائة جلدة ، ويغرب عاما عن بلده ، والزانية غير المحصنة مثله الا أن تغريبها ان كان يسبب مفسده فلا تغرب ، لقول الله تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور ، وان كان عبدا يجلد خمسين جلدة ، ولم يغرب حتى لايضيع حقوق سيده من خدمته له . اما ان كان الزانى محصنا أو محصنة الحد هو الرجم بالحجارة حتى الموت .
خامسا شروط اقامة الحد : - 1- أن يكون الزانى مسلما ، عاقلا ، بالغا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : الصبى حتى يحتلم ، و النائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق )
2 - أن يثبت الزنى ثبوتا قطعيا ، اما باقراره على نفسه وهو فى حالته الطبيعيه ، أو بشهادة أربعة شهود عدول رأوه يزنى وشاهدوا فرجه فى فرج المزنى بها كالمرور فى المكحلة والرشا فى البئر ( الرشا : الحبل ) ، لقوله تعالى : ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) النساء ، فأن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) كالاغتصاب ، أو الجهل لتحريم الزنى
3 - أن لايرجع الزانى عن اقراره بالزنى ، فان رجع قبل اقامة الحد عليه وقال لم أزن لم يقم عليه الحد
سادسا كيفية اقامة الحد :- هو أن يحفر للزانى فى الأرض حفرة تبلغ الى صدره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى الموت ، على أن لايقل عدد هم عن أربعة أنفار ، لقول الله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) النور ، والمرأة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف . أما بالنسبة للجلد لغير المحصن ، كحد القذف ، وشرب الخمر ( يجلد مائة جلدة )
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته