بسم الله الرحمن الرحيم
حد اللواط : -1- هو الرجم حتى الموت بلا فرق بين المحصن وغير المحصن ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) ، فكان هناك اختلاف فى كيفية القتل عن الصحابة ، منهم من أحرقهما بالنار ، ومنهم من قتلهما رجما بالحجارة ، وقال ابن عباس : ينظر أعلى بناء فى القرية ويرمى بهما منه ، ثم يتبعان بالحجارة
2- من أتى بهيمة وجب تعزيره بأشد أنواع التعزير من ضرب وسجن لاتيانه فاحشة محرمة بالاجماع ، وقد وردت آثار أنه يقتل وتقتل معه البهيمة التى أتاها ، غير أنها آثار لم تثبت ثبوتا
3- العبد والأمة اذا زنيا فحدهما الجلد فقط ولو كانا محصنين ، لقوله تعالى : ( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ) النساء ، وللسيد أن يجلد عبده أو أمته ، وله أن يرفع أمرهما الى الامام ، لقول على رضى الله عنه : ( أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها فى دمها ، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها )
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته