بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف السرقة :- هى أخذ المال المحروز على وجه الاختفاء ، كأن يدخل أحد مكان ما فيأخذ منه أى شئ بدون علم صاحبه
حكمها :- هى كبيرة من الكبائر ، حرمها الله تعالى بقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) المائدة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) وينفى عن صاحبها الايمان حين فعلها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) وقال : ( والذى نفسى بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها )
كيف تثبت السرقة :- تثبت السرقة اما باعتراف السارق ، واما يشهدان عليه عدلين ، وان رجع فى اعترافة فلا تقطع يده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم )
شروط القطع : - 1- أن يكون السارق مكلفا ، عاقلا ، بالغا 2 - أن لايكون السارق والدا لصاحب المال المسروق ، ولا ولدا له ، ولا زوجا أو زوجة ، لأن لكل منهما على الآخر حقوق فى ماله 3 - أن لايكون للسارق شبهة ملك فى المال المسروق ، كأن يسرق رهنه من المرتهن عنده ، أو أجرته من المستأجر عنده 4 - أن يكون المسروق مالا مباحا لاخمر وماشابه ، وأن يكون بالغا ربع دينار فى القيمة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتقطع اليد الا فى ربع دينار فصاعدا ) 5 - أن يكون المال المسروق فى حرز ( كدار ، أو دكان ، أو منزل ، أو صندوق ، أو ماشابه ذلك ) 6 - أن لايؤخذ المال على وجه الخلسة ، كأن يخطف من يد صاحبه ويفر هاربا ، أو غصب ، أو الانتهاب ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع )
مايجب على السارق : - بعد ثبوت السرقه 1 - ضمان المال المسروق ان كان معه ، وان تلف فهو فى ذمته ، رأى أحمد والشافعى بالضمان ، ورأى مالك يضمن الموسر لا المعسر ، ورأى أبو حنيفة لاضمان عليه لاقامه الحد عليه 2 - القطع كحق لله تعالى ، اذ الحدود محارم الله تعالى ، أما اذا لم يجب القطع فضمان المال لازم لصاحبه سواء كان السارق موسرا أو معسرا
كيفية القطع : - أن تقطع كف السارق اليمنى من مفصل الكف ، لقراءة ابن مسعود : ( فاقطعوا أيمانهما ) ثم تغمس فى زيت مغلى لتسد العروق وتوقف النزيف ، ويستحب أن تعلق فى عنقه فترة للعبرة
مالايجوز القطع فيه : - 1 - لايجوز فى سرقه مال غير محروز ، ولامبلغ يقل قيمته عن ربع دينار ، ولا ثمار الاشجار ، ولا تمر من نخل ، انما يضاعف عليه الثمر ويؤدب بالضرب 2 - مايأكله فى بطنه ليس عليه شئ ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، ومن أخذ من أجرانه ( مكان تجفيف التمر ) ففيه قطع اذا بلغ مايؤخذ من ذلك ثمن المجن ) 3 - اذا عفا صاحب المال المسروق ولم يرفعه الى السلطان فلا قطع ، أما اذا وصلت الى السلطان فتحرم الشفاعة فى الحدود ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضى الله عنه : ( أتشفع فى حد من حدود الله ؟ )
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته