منتدى طريق الغفران والرضوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طريق الغفران والرضوان

المتحابون بجلال الله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حد السرقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 331
تاريخ التسجيل : 03/01/2010

حد السرقة Empty
مُساهمةموضوع: حد السرقة   حد السرقة Emptyالجمعة فبراير 19, 2010 5:31 am

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف السرقة :- هى أخذ المال المحروز على وجه الاختفاء ، كأن يدخل أحد مكان ما فيأخذ منه أى شئ بدون علم صاحبه
حكمها :- هى كبيرة من الكبائر ، حرمها الله تعالى بقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) المائدة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) وينفى عن صاحبها الايمان حين فعلها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) وقال : ( والذى نفسى بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها )
كيف تثبت السرقة :- تثبت السرقة اما باعتراف السارق ، واما يشهدان عليه عدلين ، وان رجع فى اعترافة فلا تقطع يده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم )
شروط القطع : - 1- أن يكون السارق مكلفا ، عاقلا ، بالغا 2 - أن لايكون السارق والدا لصاحب المال المسروق ، ولا ولدا له ، ولا زوجا أو زوجة ، لأن لكل منهما على الآخر حقوق فى ماله 3 - أن لايكون للسارق شبهة ملك فى المال المسروق ، كأن يسرق رهنه من المرتهن عنده ، أو أجرته من المستأجر عنده 4 - أن يكون المسروق مالا مباحا لاخمر وماشابه ، وأن يكون بالغا ربع دينار فى القيمة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتقطع اليد الا فى ربع دينار فصاعدا ) 5 - أن يكون المال المسروق فى حرز ( كدار ، أو دكان ، أو منزل ، أو صندوق ، أو ماشابه ذلك ) 6 - أن لايؤخذ المال على وجه الخلسة ، كأن يخطف من يد صاحبه ويفر هاربا ، أو غصب ، أو الانتهاب ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع )

مايجب على السارق : - بعد ثبوت السرقه 1 - ضمان المال المسروق ان كان معه ، وان تلف فهو فى ذمته ، رأى أحمد والشافعى بالضمان ، ورأى مالك يضمن الموسر لا المعسر ، ورأى أبو حنيفة لاضمان عليه لاقامه الحد عليه 2 - القطع كحق لله تعالى ، اذ الحدود محارم الله تعالى ، أما اذا لم يجب القطع فضمان المال لازم لصاحبه سواء كان السارق موسرا أو معسرا
كيفية القطع : - أن تقطع كف السارق اليمنى من مفصل الكف ، لقراءة ابن مسعود : ( فاقطعوا أيمانهما ) ثم تغمس فى زيت مغلى لتسد العروق وتوقف النزيف ، ويستحب أن تعلق فى عنقه فترة للعبرة
مالايجوز القطع فيه : - 1 - لايجوز فى سرقه مال غير محروز ، ولامبلغ يقل قيمته عن ربع دينار ، ولا ثمار الاشجار ، ولا تمر من نخل ، انما يضاعف عليه الثمر ويؤدب بالضرب 2 - مايأكله فى بطنه ليس عليه شئ ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، ومن أخذ من أجرانه ( مكان تجفيف التمر ) ففيه قطع اذا بلغ مايؤخذ من ذلك ثمن المجن ) 3 - اذا عفا صاحب المال المسروق ولم يرفعه الى السلطان فلا قطع ، أما اذا وصلت الى السلطان فتحرم الشفاعة فى الحدود ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضى الله عنه : ( أتشفع فى حد من حدود الله ؟ )
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eladawy.ahlamontada.com
 
حد السرقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طريق الغفران والرضوان :: الفئة الاولى :: منتدى الدين والحياه-
انتقل الى: